نعم، يجوز للأم وابنها أداء العمرة عن الأب المتوفى في نفس الوقت، بشرط أن يقوم كل منهما بعمرة مستقلة عن الآخر. هذا ما أكده ابن قدامة رحمه الله في كتابه "المغني"، حيث قال: "وإن استناب رجلين في حجة الإسلام، ومنذور أو تطوع، فأيهما سبق بالإحرام، وقعت حجته عن حجة الإسلام، وتقع الأخرى تطوعا، أو عن النذر؛ لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام، ممن هي عليه، فكذلك من نائبه".
كما أكد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحكم في كتابه "الشرح الممتع"، حيث قال: "مسألة: هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد؟ الجواب: يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين، فأكثر في فريضة، فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ الجواب: من أحرم أولاً، وتكون الثانية نفلاً".
لذلك، يمكن للأم وابنها أداء العمرة عن الأب المتوفى في وقت واحد، ولكن يجب أن يقوم كل منهما بعمرة مستقلة ينوي بها العمرة عن الأب. والله أعلم.