حكم الطلاق المعلق: حالة الزوجة التي تركت المنزل

إذا قال الرجل لزوجته: "إن تركت المنزل فأنت طالق"، وكان قصده إيقاع الطلاق، فإنها إذا خرجت من المنزل، يقع الطلاق. أما إذا كان قصده مجرد التهديد والزجر،

إذا قال الرجل لزوجته: "إن تركت المنزل فأنت طالق"، وكان قصده إيقاع الطلاق، فإنها إذا خرجت من المنزل، يقع الطلاق. أما إذا كان قصده مجرد التهديد والزجر، ولم يكن من نيته إيقاع الطلاق، فهذا محل خلاف بين العلماء.

الراجح في الفتوى هو أن الطلاق يقع في هذه الحالة أيضًا، خاصة إذا كانت نيته واضحة في إيقاع الطلاق. وبالتالي، إذا خرجت الزوجة من المنزل بعد هذا التحذير، يقع الطلاق.

إذا كانت هذه هي التطليقة الأولى أو الثانية، يقع الطلاق رجعيًا، مما يعني أن الزوج لديه الحق في إعادة زوجته خلال فترة العدة، حتى لو كانت هي كارهة لذلك. أما إذا كانت هذه هي التطليقة الثالثة، فإن الزوجة تكون قد بانت من الزوج بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة لا تحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها.

في جميع الحالات، يجب على الزوج أن يوفي زوجته مهرها كاملاً، إلا إذا عفت هي له عن مهرها أو عن جزء منه بطيب نفس منها.

والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 בלוג פוסטים

הערות