حكم معاملة مؤسسة بيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط

الحمد لله، هذه المعاملة التي وصفتها في السؤال غير جائزة شرعاً. فالمؤسسة هنا لا تشتري المواد من التجار ثم تبيعها للموظفين، بل هي مجرد ممول يقرض الموظف

الحمد لله، هذه المعاملة التي وصفتها في السؤال غير جائزة شرعاً. فالمؤسسة هنا لا تشتري المواد من التجار ثم تبيعها للموظفين، بل هي مجرد ممول يقرض الموظف ثمن البضاعة مع زيادة، وهذا يعتبر ربا أو حيلة على الربا. حتى لو افترضنا أن المؤسسة تشتري المواد من التجار، فإن المعاملة ستكون حرام أيضاً، لأن بيع البضاعة قبل نقلها من مكانها محرم.

في الإسلام، لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كما لا يجوز الربح في ما لم يدخل في ضمان الشخص. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعاملة قد تكون صورة من صور بيع العينة، وهو محرم أيضاً.

إذا تمت المعاملة بهذه الصورة المحرمة، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها، فعليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط إن أمكن ذلك. وإذا لم يمكن، فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا.

والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 Blog indlæg

Kommentarer