في الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، حيث قال: "لا يعذب بالنار إلا الله". ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي حرق فيها الصحابة مرتكبي جريمة اللواط، مثل علي بن أبي طالب وأبو بكر وخالد بن الوليد.
هذه الحالات تثير تساؤلات حول التناقض الظاهري بين النهي عن الحرق كعقوبة وبين ما فعله الصحابة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الصحابة لم يتعمدوا مخالفة النهي عن العقوبة بالتحريق. ما روي عنهم إما أنه غير صحيح، أو أنه صحيح لكنهم معذورون فيه وفعلوه عن اجتهاد وهم من أهله.
المجتهد في القضاء والفتوى، إذا بذل كل وسعه للقضاء بالحق وأخطأ، فإنه مأجور وليس بآثم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
لذلك، يمكننا القول إن الصحابة لم يأثمو في حرق مرتكبي جريمة اللواط، لأنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد، وهم من أهله. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الحرق كعقوبة محرم في الإسلام، إلا في حالات القصاص على وجه المثل، حيث يجوز التحريق بالنار على سبيل القصاص والمعاقبة بالمثل.
في النهاية، يجب أن نذكر أن الاجتهاد في القضاء والفتوى هو أمر مشروع في الإسلام، ولكن يجب أن يكون مبنيًا على فهم صحيح للشرع وتطبيق صحيح للنصوص.