من هو وليك في النكاح إذا كان والدك كافراً؟

إذا كان والدك كافراً، وقد طلق والدتك، ولا يوجد لديك أقارب من المسلمين سوى أخ غير شقيق يبلغ من العمر 10 سنوات، وعم واحد شقيق، وأعمام غير أشقاء، وجد غير

إذا كان والدك كافراً، وقد طلق والدتك، ولا يوجد لديك أقارب من المسلمين سوى أخ غير شقيق يبلغ من العمر 10 سنوات، وعم واحد شقيق، وأعمام غير أشقاء، وجد غير شقيق من جهة أبيك، وخالين، وجد من جهة أمك، فإن وليك في النكاح هو جدك من جهة أبيك. إذا لم يكن جدك من جهة أبيك، فإن وليك هو عمك الشقيق.

يجب أن يكون الولي مسلماً، ولا ولاية لأحد من عصباتك غير المسلمين. العصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب، وترتيبهم في ولاية النكاح كما يلي: الأب، ثم الجد، ثم الابن (إن كانت المرأة سبق لها الزواج)، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وهكذا. الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، وهكذا في الأعمام وأبناء الأعمام.

في حالة عدم وجود قضاء شرعي، يمكن للمفتي أو شيخ المركز الإسلامي أن يقوم مقام القاضي المسلم. ابن الخالة لا يكون ولياً في النكاح، وكذلك الأخوال وعموم الأقارب من جهة الأم. الولاية مختصة بالعصبة فقط.

تذكر أن الولاية على المرأة في النكاح جعلت للولي ليرعى مصالح موليته، وليس ليمنعها مصالحها أو يسعى في الإضرار بها. إذا سقط حق الولاية عن الولي المباشر، فهل تنتقل إلى من يليه من العصبات، أو تنتقل مباشرة إلى السلطان ومن يقوم مقامه كالقاضي؟ في المسألة قولان لأهل العلم.

في النهاية، يجب أن يكون الولي مسلماً، وأن يكون قادراً على رعاية مصالح موليته.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات