لا حرج في الإسلام في تسمية البنت باسم والدتها، طالما أن اسم الأم من الأسماء المستحبة أو المباحة. فالأصل في الأسماء هو الإباحة والجواز، ولا يمنع منها إلا ما كان ممنوعاً بالشرع، مثل التعبيد لغير الله أو الأسماء القبيحة المستكرهة.
وقد أكد الشيخ سليمان الماجد حفظه الله على عدم وجود مانع شرعي في تسمية البنت باسم أمها، حيث قال: "لا أعلم في الشريعة ما يمنع تسمية البنت باسم أمها؛ فعليه: لا بأس بذلك".
أما إضافة كلمة "الصغرى" للاسم للتمييز بين البنت وأمها، فلا بأس بها أيضاً. وقد سَمَّى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إحدى بناته بـ "فاطمة" على اسم زوجته (فاطمة) بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هي أمها، ولكنها كانت من امرأة أخرى من إماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكانت تدعى الأولى بـ "فاطمة الصغرى" والثانية بـ "فاطمة الكبرى" تمييزا بينهما.
وبالتالي، يمكن تسمية البنت باسم والدتها دون أي حرج شرعي، مع إضافة كلمة "الصغرى" إذا لزم الأمر للتمييز بينهما.