شرط مدارسة العلم الشرعي في عقد النكاح: حكمه عند المذاهب المختلفة

في مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-، يجب على الزوج الوفاء بالشرط الذي اشترطه الزوج قبل عقد النكاح، خاصة إذا كان هذا الشرط يتعلق بما يعود بالنفع وا

في مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-، يجب على الزوج الوفاء بالشرط الذي اشترطه الزوج قبل عقد النكاح، خاصة إذا كان هذا الشرط يتعلق بما يعود بالنفع والفائدة على الزوجة، مثل السماح لها بالاجتماع مع أخواتها لمدارسة العلوم الشرعية. فالحنابلة يوجبون على الزوج الوفاء بكل شرط من هذا النوع، بينما لا يوجبه المذاهب الأخرى.

قال ابن قدامة: "الشروط في النكاح تنقسم أقسامًا ثلاثة، أحدها ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح".

وعلى ذلك، فإن شرط الزوجة على زوجها بالسماح لها بالاجتماع مع أخواتها لمدارسة العلوم الشرعية هو شرط صحيح يجب على الزوج الوفاء به عند الحنابلة. أما المذاهب الأخرى، مثل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، فتعتبر هذا الشرط باطلًا ولا يلزم الزوج الوفاء به.

ومع ذلك، فإن التوسعة على الزوجة في هذا الأمر هي من مكارم الأخلاق وحسن العشرة، طالما أنه لا يترتب عليه مفسدة شرعية أكبر من هذه المصلحة. ولا ينبغي أن يكون ذلك مدارا للمساومة بين الزوجين أو أداة للتهديد والعقاب. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات