إذا لبس الأفراد في أمريكا وكندا جوارب مصنوعة من القطن أو الصوف تصل إلى الركبتين، وفوقها أحذية قصيرة لا تستر الكعبين، فهل يجوز لهم المسح على هذا الحذاء عند الوضوء؟
وفقًا للفتوى، يجوز للمتوضئ أن يمسح على الحذاء القصير إذا كان فوق جورب ساتر للكعبين. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 396): "للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده، وفوق الكندرة [الحذاء] وحدها، إن كانت ساترة للكعبين، لا ترى من ورائها بشرة القدمين. وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل، وصلى فيهما جميعا".
إذا خلع الحذاء بعد المسح، لا ينتقض الوضوء، لأن حكم المسح قد تعلق بالجورب الساتر. كما قال الشيخ ابن باز: "أما الكندرة، فهي كالنعل إذا كانت لا تستر القدم مع الكعبين، فإن مسح عليهما مع الشراب [الجورب] صار الحكم لهما... وإن اقتصر على مسح الشراب كفاه ذلك، وجاز له خلع الكندرة متى يشاء، والطهارة باقية بحالها؛ لأن حكم المسح قد تعلق بالشراب".
ومن المهم أن نلاحظ أن الأحكام التي تتعلق بالخف تنطبق على الجورب والحذاء الساتر؛ لأن حكمها واحد على الراجح. والله أعلم.