إذا مسح المسافر على جوربيه لمدة ثلاثة أيام بلياليها، ثم وصل إلى بلده قبل انتهاء هذه المدة، فإنه لا يتوقف عن المسح باعتباره أصبح مقيماً. بل عليه أن يكمل مدة المسح على اعتباره كان مسافراً. هذا ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله في "المغني"، حيث قال: "وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم، أتم على مسح مقيم، وخلع".
ويؤكد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الرأي، موضحاً أن المسافر الذي مسح في سفره ثم أقام، يجب عليه أن يكمل مسح مقيم إن بقي من مدته شيء، وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه. مثال ذلك: مسافر وصل إلى بلده وحان وقت الصلاة، فمسح ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم؛ لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافراً، والآن انقطع السفر.
لذلك، إذا مسح المسافر على جوربيه لمدة أقل من ثلاثة أيام بلياليها، ثم وصل إلى بلده قبل انتهاء هذه المدة، فإنه يكمل مدة المسح على اعتباره كان مسافراً. والله أعلم.