الحمد لله، المسافر الذي يرتكب المعاصي في سفره له حالتان:
الأولى: أن يكون أصل سفره لارتكاب الحرام، كمن يسافر لفعل الفاحشة، أو لشرب الخمر، أو قتال المسلمين أو ما أشبه ذلك. في هذه الحالة، لا تجوز إعانته على سفره بأي وجه من وجوه الإعانة، ويسميه الفقهاء "العاصي بسفره". جمهور العلماء يمنعونه من الترخص برخص السفر لما في ذلك من الإعانة له على المعصية.
الثانية: أن يكون أصل سفره لأمر مباح، ولكنه قد يرتكب المعاصي في سفره. في هذه الحالة، لا حرج من إعانته على السفر، ولا يعد هذا من باب الإعانة على المعصية؛ لأن الإعانة هنا على السفر المباح، لا على المعصية التي يفعلها في سفره. يسميه الفقهاء "العاصي في سفره"، ويترخص برخص السفر.
إذا كان الشرع قد أجاز للعاصي في سفره الترخص برخص السفر، فكذلك ما يتعلق بسفره من أمور أخرى، كحجز الطيران والفنادق وغيرها. وبما أن عملك في الحجز للبعثات الرسمية التي تسافر أصالةً لأمور مباحة، فلا حرج عليك من الحجز لهم، ومن ارتكب محرماً في سفره فهو الذي يتحمل إثمه كاملاً.