في الإسلام، الرضاعة حق ثابت للرضيع، ويجب على الأم إرضاع ولدها الرضاعة الطبيعية إذا كانت في عصمة الزوج، إلا إذا تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها فلا حرج. ومع ذلك، يجوز للأم إرضاع ولدها من الحليب الصناعي، والاكتفاء به في الرضاعة بشرطين: موافقة الزوج وعدم تضرر الرضيع بذلك.
في الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو أمامة الباهلي، يُزجر النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات عن منع أطفالهن من الرضاعة الطبيعية، ولكن هذا الحديث يحمل على الحالة التي يتضرر فيها الطفل بذلك. أما إذا لم يتضرر الوليد بذلك، إما بوجود مرضع له، أو اكتفائه بالحليب الصناعي دون أن يتضرر به، فلا حرج في ذلك.
لذلك، إذا رفضت الأم إرضاع طفلها من امرأة أخرى، مع العلم أنها غير قادرة على إرضاع مولودها وتفضل له الحليب الصناعي، فلا حرج عليها في ذلك إذا كان برضى الزوج. أما إذا كان بغير رضاه، فإن الأمر يرجع إليه وهو صاحب الحق الأول، لأن أجرة الإرضاع عليه دونها.
وفي حالة إفطار المرضع في رمضان، يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها أو ولدها إن هي صامت، وعليها القضاء فقط. أما إذا لم تخف فلا يجوز لها الفطر حينئذ. أما بخصوص إرضاع الطفل لبناً صناعياً حتى تتمكن الأم من الصيام، فلا حرج في ذلك إذا لم يتضرر الطفل به، وعلى الأم حينئذ الصوم وجوباً، حيث زال عذر إفطارها.
وبالتالي، لا يمكن القول بأن الأم التي تمنع طفلها الحليب الطبيعي واستبدلته بالحليب الصناعي تكون ممن ذكرن بالحديث السابق، طالما أن ذلك يتم برضى الزوج وعدم تضرر الرضيع.