وفقًا للفقه الإسلامي، المال المدخر في صندوق التقاعد لا تجب عليه الزكاة طالما أن الموظف لا يستطيع استرداده أو التصرف فيه قبل بلوغ سن التقاعد. هذا لأن ملكية هذا المال ليست تامة، حيث لا يمكن للموظف الحصول عليه إلا بعد التقاعد.
في الندوة الخامسة لمؤتمر الزكاة، تم توضيح أن المكافأة في نهاية الخدمة والراتب التقاعدي لا تجب فيهما الزكاة طيلة مدة الخدمة، وذلك لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة. ومع ذلك، بمجرد صدور القرار بتحديد هذه الاستحقاقات وتسليمها للموظف أو العامل، سواء دفعة واحدة أو على فترات دورية، يصبح ملكه لها تاماً، ويجب عليه زكاة ما قبضه منها زكاة المال المستفاد.
لذلك، لا يجب عليك الزكاة في هذه الاستحقاقات حتى تقبضها بالفعل، ثم تضمها إلى أموالك الزكوية، شأن سائر المال الذي تستفيده. والله أعلم.
هذه الفتوى مستندة إلى كتاب "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي (10/ 7948).