الحمد لله، التجارة في الألبسة المستعملة التي تأتي من الدول الغربية (البالة) لها حكم شرعي معين. إذا كانت هذه الألبسة تباع بدون فرز ومعرفة محتوياتها، فلا يجوز شراؤها؛ لأن ذلك يشتمل على الغرر المنهي عنه شرعاً. وذلك لأن هذه الملابس تباع عادة داخل حاويات أو أكياس كبيرة مغلقة، مما يجعل من الصعب معرفة ما بداخلها، وهناك احتمال وجود أشياء غير صالحة أو ذات قيمة منخفضة. وهذا النوع من الجهل يفسد البيع، حيث أن من شروط صحة البيع هو العلم بالمبيع، إما بالرؤية أو بالوصف.
أما إذا تم بيع هذه الألبسة بعد معرفة أعيانها وانتفاء الجهالة عنها، فالأصل جواز شرائها، إلا ما كان محرماً، كالألبسة الخاصة بالكفار، كقبعة اليهود، أو ما كان عليه صليب، أو صورة معظمة.
بالنسبة لثياب الكفار، إذا غسلت فلا حرج في استعمالها باتفاق العلماء. الخلاف بين العلماء هو في طهارتها أو نجاستها قبل غسلها. والراجح هو جواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة. ومع ذلك، فإن الأحسن والأفضل هو غسلها قبل لبسها، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم، واحتياطا للصحة في ذلك.
والله أعلم.