إذا شرع الطبيب في الصلاة ثم أخبر بحالة طارئة، ولم يوجد من يقوم بالأمر غيره، فالواجب عليه أن يقطع الصلاة ويسعف المريض. فالصلاة يمكن تداركها بالإعادة، ولو قضاءً، أما حياة المريض فلو فانت بسبب تأخر الطبيب فلا يمكن تداركها. وكذا لو أصابه ضرر في بدنه بسبب ذلك التأخر.
يقدم ما يفوت على ما لا يفوت، كما جاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. ففي حالة إنقاذ الغرقى المعصومين، يقدم إنقاذهم على أداء الصلاة، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة.
كما جاء في كشاف القناع، يجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه، كحريق، فيقطع الصلاة لذلك فرضا كانت أو نفلا.
يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم، لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته، أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب، ولكنه يمكنه تداركها بعد أن ينقذ هذا المعصوم، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
في الختام، إذا دخل الطبيب في صلاته ثم أخبر بحالة طارئة، ولم يوجد من يقوم بالأمر غيره، فالواجب عليه أن يقطع الصلاة ويسعف المريض.