إذا نذرت لله أن تعطي قيمة راتبين لك، فإن هذا النذر يعتبر من نذر الطاعة والتبرر الذي يجب الوفاء به. وفقًا للحديث النبوي الشريف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (رواه البخاري).
ومع ذلك، فإن طريقة تنفيذ هذا النذر تعتمد على نيتك عند النذر. إذا كان مقصودك عند النذر هو التبرع بأول راتبين، فيجب عليك المبادرة إلى ذلك دون تقسيط. أما إذا كنت نوتي راتبين بإطلاق من أي شهر، فلها أن تقسطهما بالقدر المعقول الذي ينفع المحتاج الذي تدفع إليه المبلغ.
لذلك، إذا كنت نذرت التبرع براتبين مع تحديد أول راتبين، فيجب عليك إخراج المبلغ دفعة واحدة. أما إذا كنت نذرت براتبين بشكل عام، فيمكنك تقسيط المبلغ على عدة أشهر بشرط أن يكون ذلك بالقدر المعقول الذي ينفع المحتاج.
والله أعلم.