♦️الضرر الأدبي
وقد عرفه السنهوري بأنه: (ما يصيب المضرور في شعوره ، أو عاطفته ، أو كرامته ، أو شرفه ، أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص عليها) وذكر في موضع آخر أنه: (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية) وهناك من عرفه تعاريف اخرى تدور على نفس المعنى .
هذا وقد اختلف أهل القانون في حكم التعويض عن الضرر الأدبي ، أو المعنوي ، وخلافهم في ذلك جرى على أقوال ، بيانها على النحو الآتي :
القول الأول: أنه يجوز التعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية التقصيرية ، أما في نطاق المسؤولية العقدية فلا •
القول الثاني: أنه يجوز التعويض عن الضرر الأدبي إذا مس جانباً مادياً ، أما ما عدا ذلك فلا •
القول الثالث: أنه يجوز التعويض عن الضرر الأدبي إذا كان وليد جريمة جنائية ، وما عدا ذلك فلا •
القول الرابع: التفصيل ، وذلك بالنظر إلى طبيعة الضرر الأدبي ، فما كان يمس الجانب الاجتماعي من الذمة الأدبية للإنسان ، مثل ما يمس الشرف والسمعة ، فإنه يجوز التعويض عنه ، لأنه ترتب عليه خسارة مادية ، وما كان منه يمس العاطفة ، والشعور والإحساس ، فإنه لا يجوز التعويض عنه .
القول الخامس: أن الضرر الأدبي لا يوجب إلا ضرراً اسمياً ، أو رمزياً لعدم الخسارة فيه •
القول السادس: أنه لا يجوز التعويض عن الضرر الأدبي مطلقاً ، لأنه بطبيعته لا يجدي في جبره ما يقدر من المال .