0

♦️الضرر الأدبي وقد عرفه السنهوري بأنه: (ما يصيب المضرور في شعوره ، أو عاطفته ، أو كرامته ، أو شرفه

حل عملي للشركات

هل تملك شركتك عدة حواسيب دون رؤية حقيقية لما يجري عليها؟

شركة كونترول منصة محلية تمنح المؤسسة رؤية مركزية وتحكما عمليا في الأجهزة، ونشاط الملفات، واستعمال USB، والتنبيهات، والنسخ الاحتياطي، من لوحة واحدة.


CharikaControl is a local control platform for companies that need real visibility over devices, file activity, USB usage, alerts, and backups. Learn More

♦️الضرر الأدبي وقد عرفه السنهوري بأنه: (ما يصيب المضرور في شعوره ، أو عاطفته ، أو كرامته ، أو شرفه ، أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص عليها) وذكر

♦️الضرر الأدبي

وقد عرفه السنهوري بأنه: (ما يصيب المضرور في شعوره ، أو عاطفته ، أو كرامته ، أو شرفه ، أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص عليها) وذكر في موضع آخر أنه: (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية) وهناك من عرفه تعاريف اخرى تدور على نفس المعنى .

هذا وقد اختلف أهل القانون في حكم التعويض عن الضرر الأدبي ، أو المعنوي ، وخلافهم في ذلك جرى على أقوال ، بيانها على النحو الآتي :

القول الأول: أنه يجوز التعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية التقصيرية ، أما في نطاق المسؤولية العقدية فلا •

القول الثاني: أنه يجوز التعويض عن الضرر الأدبي إذا مس جانباً مادياً ، أما ما عدا ذلك فلا •

القول الثالث: أنه يجوز التعويض عن الضرر الأدبي إذا كان وليد جريمة جنائية ، وما عدا ذلك فلا •

القول الرابع: التفصيل ، وذلك بالنظر إلى طبيعة الضرر الأدبي ، فما كان يمس الجانب الاجتماعي من الذمة الأدبية للإنسان ، مثل ما يمس الشرف والسمعة ، فإنه يجوز التعويض عنه ، لأنه ترتب عليه خسارة مادية ، وما كان منه يمس العاطفة ، والشعور والإحساس ، فإنه لا يجوز التعويض عنه .

القول الخامس: أن الضرر الأدبي لا يوجب إلا ضرراً اسمياً ، أو رمزياً لعدم الخسارة فيه •

القول السادس: أنه لا يجوز التعويض عن الضرر الأدبي مطلقاً ، لأنه بطبيعته لا يجدي في جبره ما يقدر من المال .


يسرى الراضي

0 Blog posts