في حالة شراء سلعة من البقالة وترك الباقي للبائع، فإن العرف الغالب يشير إلى أن هذا الباقي يُعتبر هدية أو إكرامية للبائع، وليس للبقالة نفسها. هذا الفعل يقع ضمن نطاق المعروف والإحسان، وليس الرشوة أو الغلول.
وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز أخذ هذه الهدية، حيث قال: "لا أعلم حرجا في ذلك، لأن هذا العمل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه ـ الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة ـ رواه البخاري في الصحيح".
وبناءً على ذلك، فلا حرج في مسامحة المشتري في بعض ماله وتركه للبائع، بل هذا من المعروف. وعادة ما يعتبر الناس هذا من باب الإحسان للبائع، وليس لصاحب المحل، الذي ربما يكون أوسع ثراء من المشتري.
والله أعلم.