الحكم الشرعي لاستخدام فحل الآخر ومشاركة إنتاجه: بين التحريم والإباحة

يحظر الشارع الحكيم بناءً على السنة النبوية الكريمّة الحصول على أجر مقابل استخدام "ضراب" الحيوان (وهو عملية التزاوج عند الجمال) وتعظيمها في السوق. وقد

يحظر الشارع الحكيم بناءً على السنة النبوية الكريمّة الحصول على أجر مقابل استخدام "ضراب" الحيوان (وهو عملية التزاوج عند الجمال) وتعظيمها في السوق. وقد ورد هذا التحريم في أحاديث عدة مثل حديث ابن عمر المتعلق بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن "عسب الفحل". وكذلك الحديث الذي رواه جابر في تحريم بيع "ضراب الجمل". هذه الأحكام عامة وتشملهما جميع الظروف سواء حدث الحمل أم لا.

كما أنه ليس جائزاً الاستفادة من حيوانات الآخرين دون موافقتهم. فدماء الناس وأموالهم وأعراضهم محفوظة بعهد رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى ك حرمة يوم الجمعة وشهر رمضان وديار المسلمين. هذا يعني أن مجرد ملكية الشيء ليست سبباً في حرية التصرف فيه بلا رضى صاحبه. وعلى الرغم من عدم وجود مانع شرعي من تقديم مكافأة لمن يساعد شخصاً آخر بتخصيب دوابه بشرط حاجته لهذا المساعدة وعدم توفر البدائل المجانية، إلا أنها تعتبر مسألة مخيرة وليست إلزامية.

إذا قام شخص باستخدم فحل أحد الأشخاص دون علمه واستمراره في تلقيح دابته منه مما أدى لنقص أو ضرر لدى تلك الدابة، هنا يكون المعتدي ظالماً لصاحبه ولكنه يستحق نتيجة عمله كالاستمتاع بنتائج عمل غير مشروع حيث تحتقر منتجاته حسب بعض الآراء. وفي حال التأكد بأن هناك خسائر مادية فقد يجب تعويض صاحب الفحل عنها والتي تقدر وفق حالة كل فرد وفق خبراء المعرفة بهذا المجال. وبالتالي ينطبق الأمر نفسه بالنسبة للأصحاب الذين ارتكبوا خطأ بحق الآخرين لتقع عليهم مسؤولية الاعتراف بذلك والتوبة إليه عز وجل.


الفقيه أبو محمد

17997 Blogg inlägg

Kommentarer