المعازف مباحة باتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
كل ما في الأمر أنهم جعلوها من المكروه كراهةً تنزيهية ، بمعنى أنه لا حرج في سماعها ، إلا أن تجنب السماع أولى
تشدد بعض المدارس الفقهية المعاصرة تجاه هذه المسألة لا يكفي لطمس الحقيقة ، فالحقيقة ستظهر عاجلا أو آجلا
(١)
قال الإمام أبو حنيفة :
(يُكره للرجل أن يدع دعوة جاره أو قريبه إذا كان عنده المزامير والعيدان)
نقله عنه الإمام الناطفي في كتاب الأجناس
والناطفي من مشاهير علماء الحنفية المتقدمين ، وكتابه أحد المصادر الرئيسية في الفقه الحنفي https://t.co/m5M8KkmmbR
(٢)
وقال أبو حنيفة : (وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته)
وقال أبو حنيفة : (يجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف)
فلو كانت آلات الطرب محرمة عنده لما أجاز بيعها أصلا https://t.co/8o1o9dJvk0
(٣)
وقال الإمام مالك : (أكره الدفاف والمعازف في العرس وغيره)
وهذه الفتوى تدخل في باب : (خير الكلام ما قل ودل) ، لأنها جمعت شتات المسألة بأوجز عبارة
فلا فرق عنده بين الدف وغيره
ولا بين العرس وغيره
والحكم فيها كلها هو الكراهة https://t.co/kK7cfDrgTD
(٤)
واجتمع الإمام مالك مع آخرين في مدعاة في بني يربوع ، ومعهم دفاف ومعازف وعيدان ، وكان مع الإمام مالك دف يغنيهم به
وهذه القصة نقلها شيخ الإسلام البرزلي (إمام المالكية في تونس) ، ونقل تصحيحها عن شيخه ابن عرفة : (إمام المالكية في زمنه) https://t.co/nRcidXW7rE