المجنون، وفقًا للفقه الإسلامي، هو الشخص الذي فقد عقله أو تخلخل، مما يمنعه من اتباع نهجه الطبيعي في الأفعال والأقوال. هذا الاضطراب العقلي يجعل المجنون غير مكلف شرعًا، أي أنه لا يعتبر مسؤولاً عن أداء العبادات البدنية مثل الطهارة والصلاة والصوم والحج. ومع ذلك، فهو مطالب بالزكاة إذا كان لديه مال، ويخرجها عنه وليه. كما أنه يتحمل الغرامات والتعويضات إذا أفسد شيئًا ما، لأن هذا يقع ضمن نطاق خطاب الوضع وليس التكليف.
المجنون يحجر عليه، ولا يصح بيعه أو شراؤه، ولا تصرفاته القولية عمومًا، مثل الطلاق والهبة. الجنون يعتبر عيبًا في النكاح يوجب الفسخ. بالإضافة إلى ذلك، لا يقتص من المجنون ولا يقام عليه حد الزنى ونحوه. يرث المجنون ويتصرف وليه في ماله بحسب المصلحة، وإذا مات وله مال فإنه يورث عنه.
فيما يتعلق بالأحكام بعد وفاة المجنون أو أحد أقاربه، فهو يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من المسلمين. هذه الأحكام مبثوثة في أبواب الفقه الإسلامي، ويمكن الرجوع إلى "الموسوعة الفقهية" (16/ 99- 116) و"الجنون وأنواعه في المنظور الإسلامي- دراسة عصرية" للباحث سفر أحمد الحمداني للحصول على تفاصيل أكثر.