عند وفاة شخص ليس له زوجة ولا أولاد، ولكن له أبوين وإخوة، يجب تقسيم التركة وفق الشريعة الإسلامية. حسب القواعد الشرعية، الأحكام هي كما يلي:
للأم مساهمة قدرها سدس التركة بسبب وجود الإخوة. بالنسبة للأب، فهو يرث الجزء المتبقي من التركة لأن الإخوة محجوبون عنه شرعاً. لذلك، تنقسم الناقة الكبيرة -التي كانت ملكاً لأخي المتوفى- بين الوالدين بناءً على هذه النسبة: للسيدة المسنة سدس السنّة، والباقي يعود لأبيها بشكل حصري. هذا يعني أنهما قادران على بيع الناقة ومشاركة سعرها بالتناسب نفسه، مما يسمح بإعادة ترجمة قيمتها نقدياً. وفي حال اختار أي منهما بيع الحيوان بينما عارض الخيار الآخر، سيُطرَد حتى يصل الطرف المتحفظ إلى قبول المعاملة التجارية المقترحة. وذلك بحسب ما ذكر الفقهاء مثل العالم المرداوي رحمه الله في كتابه "الإنصاف".
أما بشأن الولدان ("الحوار") الذين ربّتهم الناقة خلال سنوات حياتها، فعندما تقوم بتوزيع الغلة إليهم سينقسم أيضًا بنفس طريقة التركة العامة. وهذا الأمر يشمل اللحوم والمياه المنتجة وغيرها من العائدات المستمدة منها مادامت قائمة الحياة. وعلى الرغم من ذلك، تبقى مسؤوليات النفقة مشتركة بين الاثنان طيلة فترة حيازتهما لها. إذا قرروا بيع الربيبات الصغيرة ("الحوار"), فسيتم تعديل أسعارهم وتقاسم المكاسب بشكل نسبي مشابه لتلك المرتبطة بالقديمة الأصغر سنًّا. وبالمثل, حين يدخل الجدول الزمني مرحلة الاحتفاظ بها بدلاً من الاستثمار, ستكون لكل طرف حصة متساوية تشمل جميع مداخيل الوسائل المعتمدة عليها اقتصاديًا بما في ذلك صغائر الرقيق وكذلك مخزوناتها الحالية بالإضافة لما قد تجلبه مستقبلاً كتخصيص قسم مبتور من إنتاجيتها مقابل تكلفة ثابتة ترتبط بالحالات المختلفة للحالة الطبيعية وظروف التشغيل المناسبة لهذه المواشي عالية القيمة التاريخية والعاطفية لدى المشتركبن سواء كانوا أفراد او كيانات مؤسسية رسمية ذات ارتباط وثيق بهذه العمليات القانونية الخاصة برعاية وارث اي اثنين بسلسلة نسب واحدة.