شدني عنوان هذا الكتاب فوجدت ملخصه
أن المؤلف يسرد مسألة في التمويل - قبل تمارا وتابي- وقعت في 2005 انتشرت بين الناس باسم ( بيع الصابون ) تسمى هكذا
وذلك بعد أن زار حفر الباطن وجته مجموعة أسألة بهذا الموضوع فألف الكتاب الجميل
- ومعنى وصورة بيع الصابون/
1- أن يذهب شخص إلى أحد محلات بيع الجملة فيشتري كمية من الصابون بمبلغ (٥٠٠) ريال مثلاً
2- ويحجزها في زاوية من زوايا المحل ثم يأخذ فاتورة بها
3- ثم يأتي شخص آخر ويشتري منه كمية الصابون بمبلغ (۸۰۰) ريال مثلاً مؤجلة أو على أقساط شهرية .
4- ثم يذهب بالفاتورة إلى محل الجملة ويبيعها عليهم أو على غيرهم.
يسألونه
حكم هذه الصورة من البيع ؟
يرى المؤلف
أن هذا البيع لايجوز لأن الصابون لم يقبضه وينقله المشتري فعلا من محل البائع.
بنظره لايكون الشخص مالكاً للسلعة حتى ينقلها من مكانها الذي بيعت فيه والا لم يصح البيع إن باعها فيه لحديث (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه) القبض يكون بنقل السلعه.
توصل المؤلف إلى أن بيع (الصابون) هو بيع التورق عند الفقهاء :
1- يشتري الشخص السلعة نسيئة يعني -بأجل-
2- ثم يبيعها نقدا، لغير البائع، بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد.
والمؤلف يرى مع مجموعة من العلماء الجواز
بشرط الا يبيعها الا بعد قبضها
والا يبيعها المشتري على من اشتراها منه باقل مما اشتراها منه لأنه بذلك بيع عينة محرم.
يقول المؤلف/
وقد سألت ابن باز رحمه الله عام ١٤٠٠ هـ أثناء بحثي لهذه المسألة في رسالة الدكتوراه . البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق - فقال يا ولدي إذا أحسن من يوسع على الناس النية ولم يأخذ ربحاً كثيراً فهو مأجور إن شاء الله.
أما شيخنا الشيخ محمد العثيمين فقد تشدد فيها ومنعها إلا بضوابطها الشرعية.
المهم العنوان كان يختلف عن ماتوقعته:)