بتوجيهات ومتابعة من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أصدر قطاع التعليم الخاص والنوعي تعميماً يؤكد من خلاله على إلتزام المدارس الخاصة بدفع أجور العاملين فيها خلال فترة تعطيل العمل بالمدارس . وجاء بالتعميم أنه
استناداً إلى قانون العمل في القطاع الأهلي
رقم ٦ /٢٠١٠ وانطلاقاً من استحقاق العاملين في المدارس الخاصة
للأجور والرواتب المقررة لكلاً منهم بموجب عقود العمل خلال فترة تعطيل العمل بالمدارس الخاصة ، بما فيها استحقاقهم الرواتب و الأجور خلال العطلة الصيفية .
وتأسيساً على القرار الوزاري ١٩٨٣/٦
الصادر بتاريخ١٩٨٣/١/١٠ بشأن تعديل
الفقرة (د ) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٤٦٦٠١. لسنة١٩٦٧ بشأن نظام التعليم الخاص في الكويت والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧١ بشأن تقديم الضمانات المالية للمدارس الخاصة والذي أجاز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والإدارية في الحالات الواردة فيه والتي
منها (عدم أداء المدرسة للأجور او مرتبات احد العاملين لديها).
و يؤكد قطاع التعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية بمباشرة الإجراءات القانونية نحو تنفيذ القرار الوزاري المشار إليه إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة لاتخاذ الإجراءات المقررة ضد المدارس التي يثبت عدم أدائها
لأجور العاملين بها.
وذلك دون الإخلال بحقوق العاملين في المدارس الخاصة والمقررة لهم بموجب القانون رقم٢٠١٠/٦ في شأن العمل في القطاع الأهلي و دون الإخلال بحق الوزارة في الغلق الإداري للمدرسة المخالفة.