أحكام مختصرة في الأضحية:
١-الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.
مجموع الفتاوى (25-10)
٢-يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة
مجموع الفتاوى (25-37)
٣-الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن لكل بيت مستقل. مجموع الفتاوى (25-38)
٤-أ- السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً
ب- أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية. مجموع الفتاوى (25-38)
٥-الاستدانة من أجل الأضحية
أ-الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن يستقرض ويضحي ثم يوفي
ب-أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين مجموع الفتاوى (25-110)
٦-وقت الأضحية:
من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد.وثلاثة أيام بعده.
٧-ما يترتب على وقت الأضحية؟
أ-إن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يذبح بدلها
ب-إن ضحى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر لم تجزِ عن الأضحية إلا أن يكون معذورًا. مجموع الفتاوى (25-12)