إذا وجد الابن الأصغر كنزًا في أرض مشتركة بينه وبين إخوته، فإن الحكم الشرعي يعتمد على رأيين من الفقهاء. الأول، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية، يرى أن الكنز يكون لصاحب الأرض، أي لجميع الورثة على قدر نصيبهم من الأرض. أما الثاني، وهو مذهب الحنابلة وقول أبي ثور وأبي يوسف، فيرى أن الركاز لواجده، حتى لو استؤجر شخص لحفر بئر أو بناء بيت فوجد ركازًا فهو له.
في هذه الحالة، الأحوط الأخذ بقول الجمهور، حيث يضمن ذلك صلة الرحم ومنع القطيعة والحسد. وبالتالي، يجب تقسيم الكنز بين جميع الورثة على قدر نصيبهم من الأرض.
ومع ذلك، إذا وجد الكنز في أرض خاصة بالابن الأصغر، فهو له اتفاقًا، ويخرج خمسه زكاة لله تعالى.
فيما يتعلق بإخراج الخمس من الكنز، فقد ورد في الحديث النبوي الشريف: "وفي الركاز الخمس"، مما يعني أن الخمس يجب أن يصرف في مصرف الفيء، أي يعطى للفقراء والمساكين أو يستخدم في المصالح العامة للمسلمين مثل بناء المساجد والمدارس والمستشفيات.
والله أعلم بالصواب.