حكم من حلف ألا يفعل شيئًا مباحًا ثم نقض اليمين: حكم كفارتين

إذا حلف شخص ألا يفعل شيئًا مباحًا، ثم نقض اليمين، وبالإضافة إلى ذلك حلف ألا يدفع كفارة اليمين إن نقضها، فعليه كفارتان. هذا الحكم مستند إلى قول الدردير

إذا حلف شخص ألا يفعل شيئًا مباحًا، ثم نقض اليمين، وبالإضافة إلى ذلك حلف ألا يدفع كفارة اليمين إن نقضها، فعليه كفارتان. هذا الحكم مستند إلى قول الدردير في "الشرح الصغير": "إذا حلف لا يفعل كذا، وحلف أن لا يحنث، ثم حنث، فعليه كفارتان: كفارة ليمينه الأصلي، وكفارة للحنث فيه."

في هذه الحالة، يجب على الشخص الذي نقض اليمين أن يدفع كفارة اليمين الأولى، والتي هي كفارة اليمين الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه دفع كفارة ثانية بسبب حنثه في اليمين الثانية، وهي اليمين التي حلف فيها ألا يدفع كفارة اليمين الأولى.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الحكم يعتمد على وجود اليمين الثانية التي حلف فيها الشخص ألا يدفع كفارة اليمين الأولى. إذا لم تكن هناك يمين ثانية، فإن الشخص ملزم فقط بكفارة اليمين الأولى.

والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات