الحمد لله، وبعد الاطلاع على حالتكم، يجدر بنا توضيح عدة نقاط أساسية حول الموضوع المطروح:
أولاً، فيما يتعلق بإمكانية الرجوع للزوج بعد الطلاق، عند الطلقة الأولى أو الثانية، من حق الرجل أن يُعيد زوجته خلال فترة العدة شرعاً. بالنسبة للمرأة التي تتوقع دورتها الشهرية، تكون مدة العدة ثلاث دورات شهرية، بينما تستمر العدّة للأطفال الذين لم يصلوا مرحلة الرشد وثلاث شهور للحوامل حتى الولادة. ولكن يجب العلم بأن الطلقة الثالثة تعتبر نهائية بمجرّد التلفظ بها، مما يعني عدم القدرة على إعادة الزوجة إلّا بزواجٍ جديد وبموافقتها الكاملة.
ثانياً، ليس هنالك ضرورة لتعدد الطلاقات لتتم عملية الفراق بين الزوجين. فالطلاق الواحد كافٍ لإتمام الانفصال القانوني الديني بشرط ترك المرأة حتى ينتهي أجل عدتها. وفي حال رغب العائد لاحقاً في الزواج مجدداً بنفس المرأة، فهو بحاجة لعقد زواج رسمي آخر بما يتفق معه شروط الموافقة المتبادلة.
ثالثاً، استناداً لأراء الفقهاء المشهورة، فقد تم تحديد كيفية تعامل الخطاب الرسمي المكتوب (البريد الالكتروني) المرتبط بالموضوع محل النقاش هنا. وبالتالي، عندما يتم كتابة الرسائل المؤشرة للتطليق بشكل وصفي ودقيق برفقة نوايا واضحة ومقصودة لهذه التصرفات، حينئذ تصبح تلك الوثائق ذات تأثير وقانونيتها نفسها كما لو كانت منطوقة بصوت عالٍ.
وعلى ذلك، بناءً على القرائن المقدمة بشأن اختلاف فهم الشخص المعني للقواعد العامة الخاصة بمدة انتظاره قبل قبول أي طلب للعيش المشترك مرة أخرى بعد منح طلاقه الأخير - والتي اتضح أنها ليست دقيقة تمامًا حسب التعريف العام للمعتقد السائد لدى المجتمع الإسلامي- ومع ذلك تبقى حقيقة حدوث التفريق نهائيًا (بالترجمة الحرفية "البيون") قانونياً طبقاً للشريعة المحمدية مهما تعددت وجهات النظر المختلفة بخصوص تفاصيل حساب الفترة الزمنية المناسبة لحالات مشابهة لحالتكما الأخيرة. ويتمثل الحل الأمثل الآن لكسب رضا الله سبحانه وتعالى وتمتين روابط اللحمة الاجتماعية داخل مجتمع المسلمين عامة هو اللجوء لاستشارة خبير دين موثوق به يمكنه تقديم توجيهات مبنية أساسًا على أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بغرض الوصول لقرار حضاري مستدام يحفظ حقوق جميع الأفراد المتضررين بلا استثناء.