حكم المرأة التي حاولت الإجهاض ثم تابت: هل عليها كفارة؟

إذا علمت امرأة بحملها بعد مرور شهر ونصف، وحاولت الإجهاض بشرب دواء، ولم تسقط الجنين في حينه، ثم تابت إلى الله وأكملت حملها، ولكن بعد خمسة أشهر سقط الجن

إذا علمت امرأة بحملها بعد مرور شهر ونصف، وحاولت الإجهاض بشرب دواء، ولم تسقط الجنين في حينه، ثم تابت إلى الله وأكملت حملها، ولكن بعد خمسة أشهر سقط الجنين بسبب مشقة سفر، فهل عليها كفارة؟

في هذه الحالة، يجب التمييز بين حالتين:

  1. حالة محاولة الإجهاض: إذا كانت المرأة قد حاولت الإجهاض بعد الأربعين لغير عذر، فهي آثمة وعليها التوبة. هذا لأن الإجهاض بعد الأربعين محرم إلا لعذر واضح، مثل تشوه الجنين.
  1. حالة سقوط الجنين: إذا عاش الجنين خمسة أشهر بعد شرب الدواء ثم سقط، فالظاهر أنه لا علاقة للدواء بسقوطه بعد هذه المدة. والأصل براءة ذمتها. ولكن إذا قرر طبيبان ثقتان أن سقوطه بسبب الدواء، فيلزمها حينئذ الكفارة والدية، وقدرها خمس من الإبل.

في حالة عدم وجود دليل قاطع على أن الدواء هو سبب سقوط الجنين، فإن الأصل هو براءة ذمتها. ومع ذلك، إذا ثبت أن الدواء هو السبب، فيجب عليها دفع الدية، وهي غرة (عبد أو أمة)، وقيمة ذلك عشر دية الأم. كما يجب عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين إذا عجزت عن العتق.

يجب على المرأة التوبة النصوح لله تعالى، والندم على ما فعلته، والاستغفار. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات