حكم قول يا فاجرة أو يا وسخة لامرأة: هل يعتبر قذفًا يوجب الحد؟

فيما يتعلق بحكم قول شخص لامرأة "يا فاجرة" أو "يا وسخة"، فإن هذا الأمر يعتبر من كنايات القذف، وليس صريحًا، وفقًا لـ "كشاف القناع" و"شرح الجلال المحلي ع

فيما يتعلق بحكم قول شخص لامرأة "يا فاجرة" أو "يا وسخة"، فإن هذا الأمر يعتبر من كنايات القذف، وليس صريحًا، وفقًا لـ "كشاف القناع" و"شرح الجلال المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي". حيث أن كلمة "فاجرة" قد تشير إلى مخالفة المرأة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه، بينما كلمة "وسخة" قد تحمل معنى القذف بتوسيخ العرض والفراش، ولكنها قد تشير أيضًا إلى غير ذلك من المعاني.

ومع ذلك، فإن المالكية يرون أن قول "يا فاجرة" يوجب الحد، بينما الحنابلة والشافعية يرون أن الأمر يرجع إلى تفسير الشخص لهذه الكلمات. فإذا فسرت بمعنى الزنا، فإنها تعتبر قذفًا ويجب الحد، وإلا فلا.

ومن المهم ملاحظة أن قول هذه الكلمات دون سبب أو موجِب هو حرام، بل هو من الفسوق، لأن سباب المسلم فسوق. أما إذا كان هناك سبب وموجب، مثل نشوز المرأة أو خروجها عن طاعة زوجها، فإن الأمر قد لا يعتبر قذفًا بالفاحشة.

وفي النهاية، يجب أن نذكر أن عدم وجوب الحد على الشخص الذي قال هذه الكلمات لا يعني أنه لا يعاقب، بل يمكن أن يعزر ويعاقب بما يراه السلطان رادعا له.


الفقيه أبو محمد

17997 Блог сообщений

Комментарии