تجب كفارة اليمين عند الحنث، ومن كان معسراً وقت الحنث لا يستطيع الإطعام أو الكسوة، فالواجب عليه الصوم. فإذا لم يصم، ثم جاءه مال بعد ذلك وأصبح موسراً، لم يلزمه إلا الصوم؛ لأن العبرة بحاله وقت الوجوب، وهو وقت الحنث.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "وإذا حنث الرجل موسراً، ثم أعسر، لم يكن له أن يصوم، ولا أرى الصوم يجزي عنه، وأمرته احتياطاً أن يصوم، فإذا أيسر كفر. وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه. ولو أنه حنث معسراً، ثم لم يصم حتى أيسر: أحببت له أن يكفر ولا يصوم؛ من قِبل أنه لم يكفر حتى أيسر، وإن صام ولم يكفر: أجزأ عنه؛ لأن حكمه حين حنثٍ: الصيامُ".
وبالتالي، فإن تكفير هذا الشخص بالصوم صحيح، لأنه الذي وجب عليه اعتباراً بوقت وجوب الكفارة وهو الحنث. والله أعلم.
هذه الفتوى مبنية على قول جمهور الفقهاء الذين يرون وجوب كفارة اليمين على الفور، وأن العبرة بحالة الشخص وقت الحنث. وبالتالي، فإن من كان معسراً وقت الحنث ويصوم، ثم أيسر بعد ذلك، لا يلزمه إلا الصوم.