يُطرح سؤال مهم حول مشروع إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، حيث تقوم الدولة بإحلال السيارات القديمة واستلام سيارة جديدة مكانها، مع اعتبار السيارة القديمة مقدماً للسيارة الجديدة. ومع ذلك، فإن هذا المشروع يحتمل أمرين، الأول هو أن يشتري البنك السيارة الجديدة ثم يبيعها للعميل بربح، وهو ما يسمى ببيع المرابحة، بشرط أن يقبض البنك السيارة قبل بيعها على العميل. أما الاحتمال الثاني فهو أن لا يشتري البنك السيارة الجديدة، وإنما يكون دوره هو التمويل فقط، أي أن يدفع بقية ثمن السيارة لصالح العميل أو نيابة عنه، ثم يأخذه منه أقساطا بزيادة، وهذا ربا بيّن.
في حالة الاحتمال الأول، إذا اشترط البنك غرامة على التأخر في السداد، فلا يجوز للعميل التعامل معه، حتى لو كان عازماً على السداد. وهذا لأن هذا شرط ربوي محرم، فلا يجوز إقراره ولا التوقيع عليه. كما أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان ذلك في معاملة خالية من الربا لما فيه من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه، وإقرارهم عليه، والرضى به.
لذلك، يجب على المؤمن أن يحذر من الوقوع في الربا أو إقراره، وأن يعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. قبل الدخول في مثل هذه المعاملات، لا بد من عرض العقد على أهل العلم ليتسنى الحكم عليه بشكل صحيح.
في الختام، يجب التأكيد على أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الشديدة بشرط أن تكون المعاملة مباحة شرعاً.