الحمد لله، وفقًا للشريعة الإسلامية، لا حرج على المسلم في قبول وصية الكافر وأخذ ما وصى به له. وهذا ما أكده ابن قدامة رحمه الله في كتابه "المغني"، حيث ذكر أن وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي صحيحة.
في هذه الحالة، حيث توفيت الأم الكافرة ووصت لابنتها المسلمة بكل مالها، فإن الوصية صحيحة. ومع ذلك، يجب مراعاة أن الوصية بما يزيد عن الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة.
في هذه الحالة، الأخت المسلمة ترجع إلى الورثة، وهم الزوج وابنتان وأخ. إذا سمح الورثة بأخذ ما زاد على الثلث، فإن الأخت المسلمة تأخذ ذلك. وإذا لم يسمحوا، فإنها تأخذ المال كله بمقتضى الوصية، ثم تستوفي منه حقها في الوصية، فتأخذ الثلث وتعطي الورثة الباقي حسب القسمة الشرعية.
ومن المهم ملاحظة أن هذا الحكم الشرعي لا يتعارض مع القانون الكندي، حيث أن الوصية الشرعية تنفذ وفقًا للشريعة الإسلامية، حتى لو كانت مخالفة للقانون المدني.
والله أعلم.