لا حرج على المستشفيات في فرض رسوم على الخدمات والأعمال التي تقدمها، مثل الكشف الطبي أو التحاليل أو الأشعة. ومع ذلك، فإن فرض رسوم على مجرد تمكين الزوار من دخول المستشفى لزيارة المرضى لا يعتبر جائزًا. فالرسوم تستحق مقابل عمل أو منفعة يتم تقديمها للمستأجر، سواء كانت فرجة أو نزهة، أو مقابل وضع السيارة داخل المستشفى. أما مجرد تمكين الزائر من زيارة المريض، فهو سحت محرم، لا يجوز أخذه ولا الإعانة عليه. وهو من المكوس الظالمة.
وبالتالي، فإن العمل في تحصيل التذاكر في هذه الحالة يرتبط بحكم فرض الرسوم. حيث إن جواز فرض الرسوم يعني جواز العمل في تحصيلها، بينما حرمة فرض الرسوم تعني حرمة تحصيلها. وهذا يتوافق مع قول الله تعالى في سورة المائدة: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". والله أعلم.
في الختام، يجب على العاملين في تحصيل التذاكر في المستشفيات الحكومية التأكد من أن الرسوم المفروضة مستحقة شرعاً، وأنهم لا يشاركون في تحصيل رسوم على خدمات محرمة. وفي حالة الشك، يجب عليهم الامتناع عن تحصيل تلك الرسوم والبحث عن عمل آخر يتوافق مع الشريعة الإسلامية.