حكم الصدقة من المال المسروق: التنازل والإجازة

لا يجوز شرعاً التصدق من المال المسروق، حيث أنه ليس مملوكاً للسارق، ولا يجوز التصدق به عن صاحبه طالما يمكن الوصول إليه. فمن تصدق بهذا المال فهو ضامن له

لا يجوز شرعاً التصدق من المال المسروق، حيث أنه ليس مملوكاً للسارق، ولا يجوز التصدق به عن صاحبه طالما يمكن الوصول إليه. فمن تصدق بهذا المال فهو ضامن له، كضمانه لبقية المال المسروق. ومع ذلك، إذا عفا صاحب المال وسامح السارق، يصبح المال ملكاً للسارق.

في حالة التنازل عن المال المسروق من قبل صاحب المال، هناك خلاف بين العلماء حول صحة الصدقة التي أخرجها السارق قبل ذلك. بعض العلماء يصححون هذه الصدقة ويجعلون تصرفات السارق والغاصب موقوفة على إجازة صاحب المال. على سبيل المثال، إذا أخرج السارق زكاته من مال مغصوب ثم أجازه المالك، يعتبر ذلك جائزاً وسقطت عنه الزكاة.

إذاً، بناءً على هذا الرأي، يمكن أن يرجى الأجر وقبول الصدقة إن شاء الله في حالة التنازل والإجازة من صاحب المال. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات