في مسألة عقد الإيجار، هناك اختلاف رأي بين فقهاء المسلمين حول مدى صلاحية شرطان وضعهما المؤجر على مستأجر: أحدهما يقضي باستحقاق المنفعة فقط من قبل المستأجر نفسه، والثاني يحصر حق الإجارة (أو التأجير الفرعي) بعقل واحد محدد. بناءً على آراء العديد من العلماء مثل الحنفية والحنابلة والشافعية وغيرهم، يُنظر إلى هذين الشرطين على أنهما تنازيان لمقتضى العقد الأصلي وتكون باطلة قانونيًا بموجب معتقداتهم.
ومع ذلك، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لديه وجهة نظر مختلفة قليلاً. بحسب "الفتاوى الكبرى"، يقول الشيخ ابن تيمية إنه وفقاً لقواعد الفقه المالكي، يمكن النظر إلى هذه الأنواع من الشروط بأنها صالحة. ويشرح سبب قبول هذه الشروط بأنه يأخذ في الاعتبار الطبيعة العامة للشروط التي يتم تقديمها ضمن العقود والتي غالبًا ما تكون منطقية ومبررة حسب الظروف الخاصة لكل حالة. وهذا الرأي مبني أيضًا على قاعدة أساسية وهي صحة كل شرط حتى يتم ثبوت عدم مشروعيتها (وهذا نادر الحدوث).
بالانتقال إلى مثال شركة الاتصالات، حيث يوجد شرط مماثل ينص على عدم القدرة على تحويل الخدمة المتعلقة بخط الهاتف المدفوع المقدم مقدمًا لأي شخص آخر، فقد تم تطبيق نفس المعايير. أولاً، يجب مراعاة حماية الأمن والأمان المرتبطة باستخدام الخطوط الأرضية المسلمة مقابل رسوم ثابتة. وثانياً، بينما قد يكون لدى الشخص الأول ملكية المنفعة، فإن التحويل القانوني لهذه الملكية يتطلب موافقة صاحب الملك الحالي (الأب في حالتكم).
إذا كانت الصفقة مشروطة بشكل أساسي بشروط لا تتعارض مع الأحكام الدينية الرئيسية للإسلام - مثل تلك التي تتعلق بالاحتيال وخيانة الثقة وما إلى ذلك - ثم فهي تعتبر قابلة للتطبيق ومعترف بها بصورة عامة. لذا، استنادا إلى المعلومات المقدمة، ليس عليك تغيير ملكية الخط إلى اسمك الخاص إذا كنت تجمع الخدمة بالفعل بما يتماشى مع الشروط المفروضة عليها. ولكن، تبقى الأمور واضحة عندما يتعلق الأمر بمعاملتك التجارية الخارجية للأمور المشابهة. هنا، يلعب حسن النية دوراً أساسياً وكلاهما طرفا اللعبة ملتزمان بالامتثال للقوانين المحلية والقواعد الأخلاقية الإسلامية ذات الصلة خلال العملية برمتها.