إذا حلف شخص على عدم المطالبة بمبلغ مالي، ثم تذكر أن الشخص الآخر قد أقرضه هذا المبلغ، فما الحكم المترتب عليه؟ وفقًا للفتوى، فإن إشهاد الله على الفعل أو عدمه له حكم اليمين إذا نوى الشخص ذلك. في هذه الحالة، إذا كان الحلف قد نُوى، فهذا يعتبر يمينًا، ويحق للشخص أخذ المال وتكفير عن يمينه.
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. هذا بناءً على قول الله تعالى في سورة المائدة/89: "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".
ومن المهم ملاحظة أن الحنث في اليمين لا يعتبر خطيئة، وقد يكون أولى من التمادي في اليمين. كما ورد في الحديث الشريف: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
وفي الختام، إذا أخذت المال بعد الحلف بعدم المطالبة، فعليك تكفير عن يمينك، ولا تدخل في قول الله تعالى: "فأَعقَبَهُم نِفاقًا في قُلوبِهِم إِلى يَومِ يَلقَونَهُ بِما أَخلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدوهُ وَبِما كانوا يَكذِبونَ". والله أعلم.