تتناول هذه الفتوى قضية حساسة مرتبطة بعقود الإسكان الاجتماعي، حيث يقوم الأخ لأحد الزوجين بتقديم شقة من خلال بنك الإسكان والتعمير بينما يعيش هو خارج البلاد. يتساءل الشخص إن كان لديه ذنب عندما يسدد الأقساط نيابة عن أخ زوجته.
الحكم الشرعي هنا يعتمد على طبيعة العلاقة بين البنك والشخص الراغب في الحصول على الوحدة السكنية. هناك حالتين أساسيتين يجب التفريق بينهما:
الأولى: البيع المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية بدون تدخل مصرفي باستثناء مجرد وسيلة للدفع المقسط. هذا النوع من الاتفاقات مباح تماماً، وبالتالي ليس هناك أي حرج سواء للشاري أو المدفع عنه للأقساط.
الثانية والأكثر تعقيداً، تنطوي على مشاركة مؤسسة تمويلية (البنك) توفر الأموال مقابل شروط ربواحية مثل زيادة الرسوم عند التأخير أو تسديد القرض بفوائد ثابتة. وهناك أيضًا مسألة "المرابحة"، وهي شكل قانوني آخر قد يستعمل حيث يقترض البنك ثمن العقار أولاً ومن ثم يعيده للمشتري بسعر أعلى بما يسمى الربح المتفق عليه سابقاً. ولكن حتى لو كانت العملية تستوفي جميع الشروط اللازمة لقبولها وفقاً للقانون الإسلامي (مثل عدم وجود رسوم غرامات تأخير وتعليق ملكية العقار للسداد الكلي)، فقد تكون الفكرة نفسها ضد روح القانون الإسلامي لأنها تشجع التصرفات المالية المشتبه بها.
إذا لم يكن النية واضحة بشأن اختيار نوع معین من الصفقة - والممکن ان یكون للعمیل خیار بین الطریقتین أعلاه - فمن الواضح أن الخيار الثاني المحظور شرعاً يجب تجنبه فورياً. أما لو حدث وأن وقع اتفاق عقد بهذا التركيب الرباوي، فلابد من الاعتراف بأن اللباقة ضرورية لتأكيد نية تغيير الطريق نحو نظام أكثر مطابقة للإسلام قدر المستطاع رغم كل صعوبات الوضع الحالي. وفي تلك الحالة الأخيرة تحديداً، يبقى واجب المساعدة في سداده مستحقاته من قبل شخص أفراد الأسرة عضوياً متضمن. ومعرفة أنه ينخرط ضمن تصرف صحيح دينياً أثناء القيام بذلك مهم جدا لحماية النفس نفسيا ومعنويا كذلك أمام الله عز وجل.
في نهاية الأمر، التعامل بموضوعية واستشارة مراجع علم دينية مناسبة أمر حيوي للحصول على فهم عميق وقبول كامل للقواعد الإسلامية الخاصة بالأعمال التجارية والمعيشية المختلفة لهذه الحياة الدنيا وضمان سلامتها وملائمتها لقوانين سماوية فاضلة لنا ولأسرتينا الكريمتين بإذن واحد أحد سبحانه وتعالى!