إذا حلف شخص ألا يفعل شيئًا معينًا ثم فعل ذلك، أو حلف أن يفعل شيئًا ثم لم يفعله، فعليه كفارة يمين، وفقًا لقول الله تعالى في سورة المائدة: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".
في حالتك، حيث حنثت في يمينك ولم تكن تعلم بوجوب الكفارة، لا يزال عليك أداء الكفارة. الجهل بوجوب الكفارة ليس عذرًا في إسقاطها، لأن الجهل الذي يعذر به المكلف هو الجهل بالحكم نفسه، وليس الجهل بما يترتب على الحكم.
لذلك، يجب عليك أداء كفارة يمين، والتي تتضمن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إذا لم تتمكن من الإطعام أو الكسوة أو العتق. في حالة الإطعام، يمكن أن تعطي لكل مسكين كيلو ونصف الكيلو من الأرز أو الدقيق، أو وجبة غداء أو عشاء.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.