إذا تعين على المسلم عمل جلسات طبية في نهار رمضان، فلا حرج عليه في ذلك. فإذا أدت هذه الجلسات إلى قيئه، فإن ذلك لا يفطر الصائم؛ لأن خروج القيء من غير تعمد لا يفطر الصائم. هذا ما أكده الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض". صححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وبناءً على هذا الحديث، يوضح ابن قدامة رحمه الله في "المغني" أن من استقاء القيء عمدًا فعليه القضاء، أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا هو رأي عامة أهل العلم.
لذلك، إذا أدت الجلسات الطبية إلى قيء الصائم دون تعمد منه، فإن صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء. والله أعلم.