يتناول هذا المقال موضوعاً حساساً ويتعلق بحكم الزواج وفق الشريعة الإسلامية. بناءً على آراء فقهاء المسلمين، فإن الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع هو أمر محرم تماماً. ويثبت هذا التحريم عبر حديثين صريحين عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يؤكد فيهما عدم جواز زواج المرأة على عمتهم أو خالتها.
هذا التحريم يشمل أيضاً حالات مشابهة لأسباب النسب نفسه، حيث يعتبر الرضاع مثل النسب بمقتضى القاعدة العامة "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وهذا يعني أن ما يحرم بسبب الرابطة الوراثية (النسب) يحرم أيضا بسبب رابطة الرضاع.
بالنظر إلى هذه الأحكام، فإن الشخص الذي يرغب في الجمع بين امرأتي تربطه بهذه العلاقات المحرمة، سيحتاج أولاً للتخلص من تلك العلاقة قبل التفكير في أي ارتباط آخر. وهكذا، إذا اختار الرجوع لإحدى المرأةتين، سيلزم الانتظار حتى انتهاء فترة العدة للمرأة الأخرى. أما بالنسبة للعقد الجديد للأخرى، فهو يتطلب عقدا مستقلاً، وليس فقط إعادة العقد السابق، وذلك لأن العقد الأول -في هذه الحالة- كان غير صحيح أصلا.
وفي النهاية، يستوجب الأمر العلم بالحكم وعدم تجاهله نظراً لتأثيره الكبير على حياة الأفراد والأسر بشكل عام. فعلى الرغم من الخطورة الاجتماعية لهذه القرارات، إلا أنها تدخل ضمن إطار التشريع الديني الذي يسعى دائماً لحماية حقوق الإنسان وحفظ مصالح المجتمع الأعظم.