الحمد لله، لقد ورد سؤال حول إمكانية اقتراض مبلغ ما وتحويله إلى بلد آخر بواسطة وكيل مقابل أجر، ثم سداده لاحقا للمقرض. وبحسب الأحكام الشرعية، فإن الجمع بين قرض المال وعقد معاوضة مثل الوكالة بأجر ليس جائزا إن كان شرطا أصليا في عملية الإقراض. وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، حيث نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن "سلف وبيع"، أي عدم جمع الدين بالقروض بعملية تبادل أخرى كالباعة.
إذا كانت هذه الأعمال تتم بدون اتفاق مسبق عند إجراء العملية القرضية، وإنما حدثت حاجة لمثل هذه الخدمات فيما بعد بشكل مستقل، ولم تكن هناك محاباة في تحديد التعويضات، فلن يعتبر هذا أمرا محظورا. ولكن إذا وجدت المحاباة هنا، حينئذ يمكن تصنيفها ضمن نوع من أنواع الربا المحرم لأنه أصبح هناك مكسب نتيجة لهذا القرض.
ومن الجدير بالذكر أنه سيكون أفضل للسائل القيام بهذه الأعمال لنفسه بدلاً من التعاقد عليها مع الآخرين لتجنب أي حالات محتملة للإشكالية القانونية المحتملة. يجب التأكد دائماً من الامتثال الكامل للقوانين والقواعد الأخلاقية الإسلامية أثناء التعاملات المالية.