حكم بيع البسكويت الفائض عن الطلاب: توجيهات شرعية واضحة

انتهى العام الدراسي، ووجدت مديرة المدرسة بسكويتًا فائضًا عن حاجة الطلاب، مما أدى إلى اقتراح بيعه ووضع ثمنه في خزينة المدرسة. ولكن، هل هذا التصرف صحيح

انتهى العام الدراسي، ووجدت مديرة المدرسة بسكويتًا فائضًا عن حاجة الطلاب، مما أدى إلى اقتراح بيعه ووضع ثمنه في خزينة المدرسة. ولكن، هل هذا التصرف صحيح شرعًا؟ وهل يقع إثم على من اشتراه؟

وفقًا للشريعة الإسلامية، ما يفيض من البسكويت المخصص للطلاب هو ملك للجهة المانحة له. لذلك، يجب الرجوع إلى الجهة المانحة لمعرفة ما يلزم عمله تجاهه. هل يرد لها، أم يباع ويوضع ثمنه في خزينة المدرسة؟

الأصل في الشريعة الإسلامية هو تحريم أخذ مال الغير دون إذنه ورضاه. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء: 29). كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، قائلاً: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" (رواه البخاري ومسلم).

لا تملك مديرة المدرسة التصرف في الفائض؛ لأنها وكيلة عن الجهة المانحة، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن. لذلك، عليها مراجعة الجهة المسؤولة. إذا تأخر الرد، وخشيت انتهاء صلاحية البسكويت، أو لم يمكنها مراجعة الجهة المسؤولة، فلا حرج في بيعه وحفظ ثمنه إلى أن تقرر الجهة المسؤولة أمر التصرف فيه.

إذا لم يمكن مراجعة الجهة المسؤولة في شأن ثمنه أيضًا، يمكن وضع الثمن في مصلحة المدرسة التي تعم الجميع.

في النهاية، يجب التأكد من أن أي تصرف يتعلق بالمال الفائض يجب أن يكون بإذن صريح أو ضمني من الجهة المانحة، أو وفقًا للعرف والعادة السائدة.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات