هل يجب إخراج زكاة المال عن الشخص المفقود؟

في حالة الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره، لا تجب الزكاة على ماله وفقًا لفتوى العلماء. حيث يعتبر المفقود غير محكوم بموته حتى يتم التأكد من حالته، سواء

في حالة الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره، لا تجب الزكاة على ماله وفقًا لفتوى العلماء. حيث يعتبر المفقود غير محكوم بموته حتى يتم التأكد من حالته، سواء بالدليل على موته أو الحياة. ويترك تحديد المدة التي تنتظر فيها حالة المفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده.

وبالنسبة لزكاة المال، لا تجب حتى يتم الحكم بموته. وعندئذٍ، تُخرج زكاة ماله عما مضى من السنوات قبل تقسيم تركته على ورثته. هذا بناءً على ما ورد في "كشاف القناع" و"البيان والتحصيل"، حيث يعتبر الزكاة حقًا واجبًا في المال، فيلزم أداؤها.

كما أكد الشيخ ابن باز رحمه الله أن مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره. فإذا تبين أنه حي، تُخرج الزكاة بعد حضوره، وإذا تبين أنه ميت، تُخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود. أما غير النقود من أثاث وبيوت السكن ونحوها، فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في النقود وأشباهها مثل الإبل والبقر والغنم السائمة ونحو ذلك مما فيه الزكاة.

وبالتالي، لا يجب إخراج زكاة المال عن الشخص المفقود حتى يتم التأكد من حالته وتحديد موعده.


الفقيه أبو محمد

17997 Blogg inlägg

Kommentarer