حكم التسجيل على موقع الجامعة بالبصمة المرئية مع كشف الوجه

في سياق السؤال المطروح، حيث تواجه الطالبة مشكلة في التسجيل على منصة الجامعة عبر البصمة المرئية، والتي تتطلب كشف الوجه، وهو ما يتعارض مع ارتدائها للنقا

في سياق السؤال المطروح، حيث تواجه الطالبة مشكلة في التسجيل على منصة الجامعة عبر البصمة المرئية، والتي تتطلب كشف الوجه، وهو ما يتعارض مع ارتدائها للنقاب، فإن الحكم الشرعي في هذه الحالة يسمح لكشف الوجه في مثل هذه الحالات الضرورية.

يجب على المرأة المسلمة ستر وجهها عن الرجال الأجانب، على الراجح من قولي أهل العلم، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (263354). ومع ذلك، يجوز للمرأة كشف وجهها للحاجة، كالخطبة، والمعالجة، والمعاملة، والشهادة وغير ذلك. ومن الحاجة كشفها للوجه للتحقق من شخصها في السفر، واستخراج البطاقة الشخصية، ودخول الجامعة والامتحان، إذا لم يوجد امرأة تتولى ذلك. وكذلك كشفها لوجهها في الصورة التي تقدم في هذه المصالح وغيرها.

الأصل أن ما حرم سدا للذريعة، أبيح للحاجة. قال ابن القيم رحمه الله: "ما حُرِّم سدا للذريعة، أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمُعامل، من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة" انتهى من "إعلام الموقعين" (2/161).

وعليه؛ فلا حرج في التسجيل على منصة الجامعة بالبصمة المرئية مع كشف الوجه، إذا لم يسمح له إلا بذلك. والله أعلم.

في ختام الأمر، يمكن للطالبة أن تسجل على منصة الجامعة بالبصمة المرئية مع كشف الوجه دون خوف من مخالفة الشرع، حيث أن هذا الكشف ضروري لتحقيق هدفها الأكاديمي.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات