إذا حلفت شخصًا ألا يأخذ شيئًا، ثم أخذته، ثم حلفت مرة أخرى لكي يأخذ ذلك الشيء، ولكنك حنثت في اليمين الثانية أيضًا، فإنك ملزم بكفارة اليمين.
في هذه الحالة، إذا كان حلفك الأول يعني ألا تأخذ الشيء مطلقًا، حتى لو دفعت ثمنه، فإنك ملزم بكفارتين. أما إذا كان حلفك الأول يعني ألا تأخذ الشيء مجانًا فقط، فإن حلفك الثاني يعتبر تأكيدًا للأول، وبالتالي تلزمك كفارة واحدة.
يقول ابن قدامة في "كشاف القناع": "ومن كرر يمينا، موجَبها واحد، على فعل واحد، كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت: فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد."
لذلك، إذا كنت قد حنثت في يمينين متتاليين، فإنك ملزم بكفارة واحدة إذا كان حلفك الثاني تأكيدًا للأول. والله أعلم.