إعادة الأجرة بعد هدم البيت: حكم الشرع

إذا آجر شخص بيتًا، ثم انهار بسبب الزلزال، تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة، وتبقى الأجرة المستحقة على المستأجر للماضي بقسطها. وفقًا للموسوعة الفقهية (7

إذا آجر شخص بيتًا، ثم انهار بسبب الزلزال، تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة، وتبقى الأجرة المستحقة على المستأجر للماضي بقسطها. وفقًا للموسوعة الفقهية (7/ 26)، اتفق الفقهاء على أن تلف العين المستأجرة ينفسخ الإجارة، كما حدث في حالة تلف الدابة المعينة أو انهيار الدار المستأجرة.

في الروض المربع، ص414، يوضح أن الإجارة تنفسخ بتلف العين المؤجرة، مثل الدابة أو العبد إذا ماتا، لأن المنفعة زالت بالكلية. وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة، تنفسخ الإجارة فيما بقي، ويجب دفع أجرة القسط للماضي.

في هذه الحالة، إذا سكن المستأجر شهرين من السنة، أي سدسها، فعليه سدس الأجرة، أي خمسون دولارًا. ويلزم المالك رد الباقي لورثة المستأجر بعد وفاته. والله أعلم.

ملاحظة: هذا الحكم الشرعي مستمد من النصوص المقدمة في المعرفة الأساسية.


الفقيه أبو محمد

17997 Blog bài viết

Bình luận