إذا قلت لشخص "حلفت بالله أن تأخذ الشيء الفلاني"، فإن الحكم الشرعي يعتمد على نيتك من هذا القول. إذا كنت تقصد إنشاء يمين أو قسم، فعليك كفارة إذا لم يأخذ الشخص الشيء الفلاني. أما إذا كنت تقصد الإخبار بأنك قد حلفت في الماضي، وكنت كاذباً في ذلك، فلا يعتبر هذا يميناً، ولا توجد كفارة عليك، ولكن عليك التوبة من الكذب.
القاعدة الشرعية تقول إن أعمال الناس وأقوالهم مرتبطة بنياتهم. فإذا قصدت إنشاء يمين، فهو يمين، وعليك كفارة إذا لم يأخذ الشخص الشيء الفلاني. أما إذا قصدت الإخبار فقط، فلا يعتبر هذا يميناً، ولا توجد كفارة عليك.
يجب أن نلاحظ أن اليمين في الأصل مبناها على نية الحالف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". إلا إذا ترتب عليها حق للغير، فإنها تكون على نية المحلوف له.
في هذه الحالة، إذا كنت قد قصدت إنشاء يمين ولم يأخذ الشخص الشيء الفلاني، فعليك كفارة. أما إذا كنت قصدت الإخبار فقط، فلا توجد كفارة عليك.
والله أعلم.