يتساءل الكثيرون عن الاختلاف المحتمل في إجراءات الاغتسال بالنسبة للمرأة الثيب مقارنة ببكرية الفرج. والحقيقة هي أن هناك اختلافاً في آراء الفقهاء المسلمين بشأن هذه المسألة. بينما ذهب بعضهم إلى التمييز بين الثيب والبكر فيما يتعلق بغسل منطقة الفرج أثناء الاغتسال من الجنابة أو الحيض، رأى آخرون عدم وجود فرق في الحكم الشرعي بينهما.
وفقاً للحنفية والمحدثين وفق إحدى الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل -رضوان الله عليهم جميعاً-، يكفي للسيدة البكر والثيّبة على حد سواء عموم وصول الماء لجميع الجسم بما فيه المناطق المخفية طالما تم النية والتسمية بشكل صحيح خلال عملية الاغتسال. يدعم هذا الرأي حديث عمران رضي الله عنه حيث وجه الرجل الذي اقترب وقت الصلاة ولكنه جنباً "أن يصب الماء على جسمه". يؤكد علماء مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بأن مجرد سكب الماء على كامل الجسم دون تكلفة زائدة لتحديد أماكن دقيقة كالداخلية لشعر العانة مثلاً يعد كافياً شرعاً.
أما الأكثر تشددًا منهم فقد طالب بغسل ما يبدو ظاهراً لفروجه وسطوطه لها مما يعادل تقريبًا الكمية التي قد تتساقط منه حين تجلس لأداء وظائفها الطبيعية. يتبع هذا النهج جمهور مذهب مالك وابن حنبل كما ورد بالنصوص القانونية الخاصة بكلٍ منهما وهي تعتبر نتيجة تحليلهم واستنتاجهم الخاص وليس قاعدة أساسية مستقيمة مباشرة مستمدة من الآيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخص. ومع ذلك ليس هنالك دليل قطعي يفيد بإلزاميتها شرعا إذ يمكن اعتبار المنطقة المغطاة تحت الملابس داخليا أمورا سرية بعيدا عن المجاهرة بها وبالتالي فهي ليست ضمن نطاق إلزام الظهور أمام نظر الآخرين كما ذكر العديد من الأعلام القدامي والمعاصرين.
ختاماً، رغم وجود خلاف في التفاصيل، إلا أنها لاتغير جوهر الأمر الذي يتمثل أساساً بتطهير الذوات الانسانية عبر الوسائل المقربة والتي تتمثل هنا باستخدام المياه للعناية الشخصية والعادات الصحية اليوميه للأصحاء والأمراض وصاحب الحدث المؤقت لهيئة الشخص قبل دخوله مجمع المجتمع مرة أخري إظهار صلاحيته اجتماعياً واجتماعين وثنائيين ديني بموافقة راحة النفس والاستراحة السلوكية أيضاً أثناء فترة الراحة المؤقتة تلك .