من نذرت ألا تتزوج أو تحب شخصًا بعد الله سبحانه وتعالى، ثم تزوجت أو أحبت شخصًا لاحقًا، لا تعتبر مشركة ولا يلزمها تجديد عقد النكاح. هذا النذر محرم، لأنها كارهة للشرك وأرادت منع نفسها من المذكور، فشددت على نفسها بذكر أمر تكرهه وتنفر منه، وهو الشرك.
وفقًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا النوع من النذر لا يجعل الشخص مشركًا إذا وجد الشرط. بل عليه كفارة يمين عند الحنث. وهذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب، وله حكم اليمين، وتلزم فيه الكفارة عند الحنث.
إذا احتاطت المرأة وأخرجت كفارتين، واحدة عن نذرها ألا تتزوج والأخرى عن اليمين المفهومة من قولها "إن فعلت، فهي مشركة"، فهو أحسن وأبرأ لذمتها. ولو اقتصرت على كفارة واحدة، فنرجو أن يجزئها ذلك. والله أعلم.
في النهاية، لا تعتبر المرأة مشركة بسبب هذا النذر، ولا يلزمها تجديد عقد النكاح. يكفي أن تخرج كفارة يمين مراعاة لقول من يقول بصحة نذر المباح.