يجوز شرعاً تحويل الأموال من عملة إلى أخرى، سواء كانت داخل بلد واحد أو بين بلدان مختلفة، بشرط حصول التقابض في المجلس. وفي سياق السؤال المطروح، يمكن تلخيص الحكم الشرعي فيما يلي:
- تحويل الأموال محلياً: لا حرج في تحويل الأموال بالعملة المحلية إلى شخص في بلدك عبر تطبيقات محلية، بحيث يصله المبلغ في مجلس التحويل.
- تحويل الأموال دولياً: لا حرج في قيام هذا الشخص بتحويل المال إلى صديق لك في البلد الذي تريد زيارته، بعملة ذلك البلد. ولا يضر تأخر وصول المال أو تأخر صديقك في استلامه. وذلك لأن هذه العملية هي صرف وتحويل، ويحصل القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ، وباستلام إيصال الحوالة.
- شرط التقابض: لا يلغى شرط التقابض في هذه الحالة، حيث يحصل القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ، وباستلام إيصال الحوالة.
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي: أكدت قرارات مجمع الفقه الإسلامي على جواز الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة أو بعملة أخرى، بشرط التقابض في المجلس.
- فتاوى اللجنة الدائمة: ذكرت فتاوى اللجنة الدائمة أن تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر، جائز بشرط التقابض في المجلس.
- المعايير الشرعية: أكدت المعايير الشرعية على جواز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: صدر قرار بشأن هذه الصورة من الحوالات، حيث تتكون العملية من صرف وحوالة، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلَّم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
في الختام، يجوز تحويل المال إلى البريد المحلي في تلك الدولة، سواء وصل بنفس العملة أو بعملة أخرى، ولا حرج لو تأخر وصول المال أو تأخر استلامه؛ لأن الصرف يحصل قبل إرسال المال إلى البلد الآخر. والله أعلم.